الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٧١

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ، يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ بِالْخَلِّ، قَالَ: «لَا بَأْسَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ، ثُمَّ يُؤْخَذَ ذَلِكَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ، ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي لِلْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ، أُتِيَ بِشَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ، أَ يَحِلُّ شُرْبُهُ؟

قَالَ:

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 271 · باب ما يحلّ مما يؤكل و يشرب و ينتفع به

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.