«لَا يُصَدَّقُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهَا حَيّاً، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِقْرَانِ بَيْنَ التِّينِ وَ التَّمْرِ وَ سَائِرِ الْفَاكِهَةِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله) عَنِ الْإِقْرَانِ، فَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَكُلْ كَيْفَ شِئْتَ، وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَلَا تُقْرِنْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ يُشْرَبُ لِلدَّوَاءِ أَوْ تُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرَابِ فِي الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ، [قَدَحَ] عِيدَانٍ أَوْ بَاطِيَةٍ، قَالَ: «إِذَا غَسَلَهُ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا، يُؤْكَلُ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 272 · باب ما يحلّ مما يؤكل و يشرب و ينتفع به