«إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَنِّ الْخَمْرِ، يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُونَ أَوْ شِبْهُهُ، قَالَ: «إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ، مَا حَالُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ؟
قَالَ: «مَنْ سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ؟
قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله): هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، فَخُذْهَا عَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا، فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ: السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ غَيْرِهِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟
قَالَ: «يُكْرَهُ أَكْلُ النَّهْبِ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 273 · باب ما يحلّ مما يؤكل و يشرب و ينتفع به