وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ يُوضَعُ عَلَى سُفْرَةٍ أَوْ خِوَانٍ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ، أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ؟
قَالَ: «إِذَا كَانَ الْخِوَانُ يَابِساً فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟
قَالَ: «يُطْرَحُ مِنْهُ مَا أُكِلَ، وَ يُؤْكَلُ الْبَاقِي».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ كَلْبٍ شَرِبَا مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ لَبَنٍ، قَالَ: «إِنْ كَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا يَأْكُلْهُ، وَ لَكِنْ يُنْتَفَعُ بِهِ بِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً يَحْتَمِلُ أَنْ يُهَرِيقَهُ فَلَا يَنْتَفِعَ بِهِ فِي شَيْءٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يُصَاحِبَهُ؟
قَالَ: «لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ يَدْخُلُ بَيْتَ أَخِيهِ فَيَسْقِيهِ النَّبِيذَ أَوِ الشَّرَابَ لَا يَعْرِفُهُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ؟
قَالَ: «إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاكَ بِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْكِرَهُ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 274 · باب ما يحلّ مما يؤكل و يشرب و ينتفع به