وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّقِيقِ يَقَعُ فِيهِ خُرْءُ الْفَأْرِ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدَّقِيقِ؟
قَالَ: «إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ عَرَفْتَهُ فَلْتَطْرَحْهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، هَلْ تَحِلُّ؟
قَالَ: «كُلْ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، قَالَ: «لَيْسَ هُمْ بِأَهْلِ كِتَابٍ، فَلَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، أَ تُؤْكَلُ؟
قَالَ: «نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله)، وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَيْهَا فَكَرِهَ أَنْ يُفْنُوهَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ وَ هُنَّ يَشْرَبْنَ الْخَمْرَ؟
قَالَ: «امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 275 · باب ما يحلّ مما يؤكل و يشرب و ينتفع به