قرب الإسناد (ط · رقم ٢٧٧
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يُصِيبُهُ مَيِّتاً فِي الصَّحْرَاءِ، أَوْ فِي الْمَاءِ، أَ يُؤْكَلُ؟
قَالَ: «لَا تَأْكُلْهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ نَصِيدُهُ فَيَمُوتُ بَعْدَ مَا نَصِيدُهُ، أَ يُؤْكَلُ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَا مِنَ الْجَرَادِ، أَ يُؤْكَلُ؟
قَالَ: «لَا، حَتَّى تَسْتَقِلَّ بِالطَّيَرَانِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَمَكَةٍ وَثَبَتْ مِنَ النَّهَرِ فَوَقَعَتْ عَلَى الْجُرُفِ فَمَاتَتْ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهَا؟
قَالَ: «إِذَا أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَكُلْهَا، وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلَا
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 277 · باب الصيد