قرب الإسناد (ط · رقم ٢٧٩
«لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ السُّلَحْفَاةِ وَ السَّرَطَانِ وَ الْجِرِّيِّ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟
قَالَ: «لَا يَحِلُّ أَكْلُ السُّلَحْفَاةِ وَ السَّرَطَانِ وَ الْجِرِّيِّ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ، أَ يُؤْكَلُ؟
قَالَ: «ذَلِكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ فِي أَجَمَةٍ، لَا يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟
قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ رَأْسَاهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ الرَّأْسَانِ سَوَاءً فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّيْدِ يَحْبِسُهُ فَيَمُوتُ فِي مَصِيدَتِهِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟
قَالَ: «إِذَا كَانَ مَحْبُوساً فَكُلْ، فَلَا بَأْسَ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 279 · باب الصيد