الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

_ الاحتجاج / ج ٢ وسلم فبلغت ثمانين موطناً.

فرجع إِليه فأخبره ففرح، وأعطاه عشرة آلاف درهم.

٣٣٠١] وعن جعفر بن رزق اللّٰه قال: قدم إِلى المتوكل رجل نصراني فجر بآمرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم.

فقال يحيى بن أكثم:

قد هدم إِيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يُفعل به كذا وكذا.

فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام وسؤاله عن ذلك.

فلمًا قرأ الكتاب كتب عليه السلام: يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك، فقالوا: يا أمير المؤمنين!

سله عن ذلك فانّه شيء لم ينطق به كتاب، ولم يجىء به سنة.

نكتب إِليه: إِنَّ الفقهاء قد أنكروا هذا، وقالوا: لم يجىء به سنة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟

رواه الكليني قدس سرّه في الكافي، في باب النوادر، برقم ٢١، مع اختلاف.

والشيخ الطوسي رحمه اللّٰه في التهذيب، في باب النذور، برقم٢٤، أيضاً.

وانظر تحف العقول.

والمناقب لابن شهر آشوب.

وتفسير القمّي.

وبحار الأنوار الاحتجاج /ج تفسيره عليه السلام لآية ((سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللّٰه)) ٤٩٩٠ فكتب: (بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم: فَلَمَا رَأَّوا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُم لَمَا رَأَوا بَأَسّنا)) الآية قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.