قرب الإسناد (ط · رقم ٢٨٢
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ، قَالَ: «لَا يُلْبَسُ، وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ لُبْسُ الطَّيْلَسَانِ فِيهِ الدِّيبَاجُ، وَ الْبَرْنَكَانِ عَلَيْهِ حَرِيرٌ؟
قَالَ: «لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، يَنَامُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُوضَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ، عَلَى بَوْلِهَا وَ رَوْثِهَا، قَالَ: «إِنْ عَلِقَ بِهِ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الرَّوْثِ وَ الصُّفْرَةِ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 282 · باب ما يحلّ لبسه من الثياب ممّا تصيبه الجنابة و غيرها