الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٨٣

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَجَارِيَتِي فُلَانَةُ حُرَّةٌ، فَعَاشَ حَتَّى وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ، مَا حَالُهَا؟

قَالَ: «عَتَقَتِ الْجَارِيَةُ، وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِيكُ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ- أَوِ الْمَرْأَةِ- فَجَعَلَ بَعْضُ أَهَالِيهِمَا يُسَائِلُهُ: أَعْتَقْتَ فُلَاناً؟

وَ فُلَاناً؟

فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ- أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا- فِي بَعْضٍ نَعَمْ، وَ فِي بَعْضٍ لَا، وَ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟

قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ جَائِزٌ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ، أَ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ؟

قَالَ: «إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَيُّهَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 283 · باب الوصية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.