عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَجَارِيَتِي فُلَانَةُ حُرَّةٌ، فَعَاشَ حَتَّى وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ، مَا حَالُهَا؟
قَالَ: «عَتَقَتِ الْجَارِيَةُ، وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِيكُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ- أَوِ الْمَرْأَةِ- فَجَعَلَ بَعْضُ أَهَالِيهِمَا يُسَائِلُهُ: أَعْتَقْتَ فُلَاناً؟
وَ فُلَاناً؟
فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ- أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا- فِي بَعْضٍ نَعَمْ، وَ فِي بَعْضٍ لَا، وَ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟
قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ جَائِزٌ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ، أَ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ؟
قَالَ: «إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَيُّهَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 283 · باب الوصية