عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَهُ مَعَ وَلَدِهِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟
قَالَ: «نَعَمْ، يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ، وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟
قَالَ: «لَا، إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ يُضْطَرُّ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ، وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ، فَهَوَى أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا؟
وَ هَوَى أَبُوهُ الْآخَرَ، أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ؟
قَالَ: «الَّذِي هَوَى الْجَدُّ، لِأَنَّهَا وَ أَبُوهَا لِلْجَدِّ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 285 · باب ما جاء في الأبوين