وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ؟
قَالَ: «قَدْ فَضَّلْتُ فُلَاناً عَلَى أَهْلِي وَ وُلْدِي، فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ فَيَطَأُهَا، إِذَا كَانَ الِابْنُ لَمْ يَطَأْهَا، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟
قَالَ: «نَعَمْ، هِيَ لَهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِراً، فَيُقَوِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً، ثُمَّ يَرُدُّ الْقِيمَةَ عَلَى ابْنِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ كَافِرَانِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِي الصَّلَاةِ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ فَارَقَهُمَا وَ هُوَ صَغِيرٌ لَا يَدْرِي أَسْلَمَا أَمْ لَا، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ عَرَفَ كُفْرَهُمَا فَلَا يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا، وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلْيَدْعُ لَهُمَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ، هَلْ يَرِثُ؟
قَالَ: «لَا؛ يَرِثُ أَهْلَ مِلَّةٍ».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 286 · باب ما جاء في الأبوين