عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ بَيْنَ قَوْمٍ، أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ، مَا حَالُهُ؟
قَالَ: «يُعْتَقُ مَا يُعْتَقُ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ، فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ: هَبْ لِي بَعْضاً وَ أُعَجِّلُ لَكَ مُكَاتَبَتِي، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ قَالَ: تَحُطُّ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا، ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وَلَداً وَ مَالًا كَثِيراً [مَا حَالُهُ] قَالَ: «إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ، وَ تُؤَدَّى عَنْهُ مُكَاتَبَتُهُ مِنْ مَالِهِ، وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ، هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ، وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 287 · باب المكاتب