قرب الإسناد (ط · رقم ٢٨٨
«لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ مَا جَنَى؟
قَالَ: «عَلَى الْمُكَاتَبِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ، مَا حَالُهُ؟
قَالَ: «يُعْتَقُ النِّصْفُ، وَ يُسْتَسْعَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ، يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وَصِيفٍ، أَوْ يَضْمَنُ عَنْهُ غَيْرُهُ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟
قَالَ: «إِذَا قَالَ: خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 288 · باب المكاتب