قرب الإسناد (ط · رقم ٢٨٩
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ كَانَ حَشّاً زَمَاناً، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ مَسْجِداً؟
قَالَ: «إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ: أَ يُنْشَدُ الشِّعْرُ فِي الْمَسْجِدِ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّالَّةِ تُنْشَدُ فِي الْمَسْجِدِ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 289 · باب ما يجوز في المساجد