قرب الإسناد (ط · رقم ٢٩٠
«لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ كَنِيفاً؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي الْمَسْجِدِ؟
قَالَ: «أَمَّا فِي الْقِبْلَةِ فَلَا، وَ أَمَّا فِي جَانِبٍ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِصِّ يُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يُجَصَّصَ بِهِ الْمَسْجِدُ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ، يُكْتَبُ بِالْقِبْلَةِ الْقُرْآنُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يُنْقَشُ فِي قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ أَصْبَاغٍ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 290 · باب ما يجوز في المساجد