قرب الإسناد (ط · رقم ٢٩١
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَوْ يُبَالُ فِيهِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يُفْرَشَ فِيهِ؟
قَالَ: «نَعَمْ، يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ جَافّاً».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 291 · باب ما يجوز في المساجد