عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِي الْيَمِينِ؟
قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فِي الْيَمِينِ، وَ إِنْ شِئْتَ فِي الشِّمَالِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ؟
قَالَ: «لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ، هَلْ يَصْلُحُ الْعَمَلُ بِهَا إِذَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ؟
قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّمَا كُرِهَ مَا شُرِبَ فِيهِ اسْتِعْمَالُهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ، أَ يُرْكَبُ بِهِ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً مِمَّا لَا يُقْدَرُ أَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، وَ يَدْخُلُ الْكَنِيفَ، وَ عَلَيْهِ الْخَاتَمُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟
قَالَ: «لَا».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 293 · باب الخواتيم من الفضة و غيرها