قرب الإسناد (ط · رقم ٢٩٤
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ، هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ فَكَرِهَهُ.
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ.
قَالَ: «لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَكَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ، أَ يَصْلُحُ؟
قَالَ: «لَا تُؤْذِهِ وَ لَا تَقْتُلْهُ وَ لَا تَذْبَحْهُ، فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يَضْرِبَ وَجْهَهَا أَوْ يَسِمَهُ بِالنَّارِ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 294 · باب ما يجوز من الأشياء