قرب الإسناد (ط · رقم ٢٩٦
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخْذِ الشَّارِبِ أَ سُنَّةٌ هُوَ؟
قَالَ: «نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ؟
قَالَ: «أَمَّا عَنْ عَارِضِهِ فَلَا بَأْسَ، وَ أَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهِ فَلَا».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 296 · باب ما يجوز من الأشياء