قرب الإسناد (ط · رقم ٢٩٨
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟
قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِكَفِّهِ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟
فَقَالَ: «كَانَ أَبِي يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 298 · ما جاء في الشهادات