الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
قرب الإسناد (ط · رقم ٣١٩

كَلَامُ الذِّئْبِ يُخْبِرُ بِنُبُوَّتِهِ.

وَ اجْتِمَاعِ الْعَدُوِّ وَ الْوَلِيِّ عَلَى صِدْقِ لَهْجَتِهِ وَ صِدْقِ أَمَانَتِهِ.

وَ عَدَمِ جَهْلِهِ أَيَّامَ طُفُولِيَّتِهِ.

وَ حِينَ أَيْفَعَ وَ فَتًى وَ كَهْلًا.

لَا يُعْرَفُ لَهُ شِكْلٌ، وَ لَا يُوَازِيهِ مِثْلٌ.: أَنَّ سَيْفَ بْنَ ذِي يَزَنَ حِينَ ظَفِرَ بِالْحَبَشَةِ وَفَدَ عَلَيْهِ وَفْدُ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ وَ وَصَفَ لَهُمْ صِفَتَهُ، فَأَقَرُّوا جَمِيعاً بِأَنَّ هَذَا الصِّفَةَ فِي مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه و اله).

فَقَالَ: هَذَا أَوَانُ مَبْعَثِهِ، وَ مُسْتَقَرُّهُ أَرْضُ يَثْرِبَ وَ مَوْتُهُ بِهَا.: أَنَّ أَبْرَهَةَ بْنَ يَكْسُومَ قَادَ الْفِيَلَةَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لِيَهْدِمَهُ، قَبْلَ مَبْعَثِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ لِهَذَا الْبَيْتِ رَبّاً يَمْنَعُهُ، ثُمَّ جَمَعَ أَهْلَ مَكَّةَ فَدَعَا، وَ هَذَا بَعْدَ مَا أَخْبَرَهُ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ وَ دَفَعَهُمْ عَنْ مَكَّةَ وَ أَهْلِهَا.: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ، عَمْرَو بْنَ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيَّ، أَتَاهُ- وَ هُوَ نَائِمٌ خَلْفَ جِدَارٍ- وَ مَعَهُ حَجَرٌ يُرِيدُ أَنْ يَرْمِيَهُ بِهِ، فَالْتَصَقَ بِكَفِّهِ.

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 319 · [احاديث متفرقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.