الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
قرب الإسناد (ط · رقم ٣٦٢

وَ قَالَ: «الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ: «كَانَ جَعْفَرٌ (عليه السلام) يَقُولُ: نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ كَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ».

وَ سَأَلْتُهُ: مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ؟

فَقَالَ: «اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ».

وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ، فَمَضَتْ أَشْهُرٌ.

فَقَالَ: «إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا، وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ».

قُلْتُ: فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

فَقَالَ: «هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ، هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ، لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ».

وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الْإِيلَاءِ.

فَقَالَ: «إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمْتَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ».

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 362 · [احاديث متفرقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.