الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
قرب الإسناد (ط · رقم ٣٦٥

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الضَّيْعَةِ فَيُقِيمُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ، يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ؟

قَالَ: «يُتِمُّ فِيهَا».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي الْأُولَى.

فَقَالَ: «كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يَقُولُ: إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً هِيَ أَوْ اثْنَتَيْنِ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَصِحَّ لَكَ الِاثْنَتَانِ، وَ إِذَا كَانَ فِي الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ وَ تَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَعَدْتَ السَّجْدَةَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ مَا غَشِيَهَا، بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ.

قَالَ: «لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً».

فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ؟

فَقَالَ: «يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

قُلْتُ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ.

قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ».

قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ، يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً؟

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 365 · [احاديث متفرقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.