وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ، هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ، وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا؟
قَالَ: «نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّاسِ كَيْفَ تَنَاسَلُوا مِنْ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ: «حَمَلَتْ حَوَّاءُ هَابِيلَ وَ أُخْتاً لَهُ فِي بَطْنٍ، ثُمَّ حَمَلَتْ فِي الْبَطْنِ الثَّانِي قَابِيلَ وَ أُخْتاً لَهُ فِي بَطْنٍ، فَزَوَّجَ هَابِيلَ الَّتِي مَعَ قَابِيلَ، وَ تَزَوَّجَ قَابِيلُ الَّتِي مَعَ هَابِيلَ، ثُمَّ حَدَثَ التَّحْرِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً؟
قَالَ: «لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً؟
قَالَ: «لَا».
فَقُلْتُ: إِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يُتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ.
فَقَالَ: «هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 366 · [احاديث متفرقة]