غُلَاماً، أَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟
قَالَ: «لَا، هِيَ أُخْتُهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِهَا، أَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ الَّذِي مِنْ زَوْجِهَا يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ؟
فَقَالَ: «اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ».
وَ قَالَ فِي تَتْرِيبِ الْكِتَابِ: «كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يُتَرِّبُهُ».
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ إِلَى ضِيَاعِهِ، فِي كَمْ يُقَصِّرُ؟
فَقَالَ: «ثَلَاثَةٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، الطَّوَافُ لَهُ أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاةُ؟
قَالَ: «الصَّلَاةُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ فَقِيلَ لَهُ: أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟
قَالَ: «ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ، أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله) كَيْفَ صَنَعَ،
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 383 · [احاديث متفرقة]