الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
قرب الإسناد (ط · رقم ٣٨٨

قُلْتُ: صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَ ائْتَمَمْتُ بِصَلَاتِي مَعَهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ.

فَأَخَذَ فِي شَيْءٍ آخَرَ وَ لَمْ يُجِبْنِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي فَعَلْتُ هَذَا وَ هُوَ عِنْدِي جَائِزٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَائِزاً قُمْتُ السَّاعَةَ فَأَعْدُت، فَأَخَذَ فِي شَيْءٍ آخَرَ وَ لَمْ يُجِبْنِي.

قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، وَ هُمَا مُسْلِمَانِ، فَسَأَلَ عَنِ الزَّوْجِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ، وَ هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟

فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا فِيهَا شَيْءٌ، فَرَأْيَكَ فَدَتْكَ نَفْسِي.

فَكَتَبَ: «هَذَا لَا يَصْلُحُ».

وَ رَجُلٌ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ، مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ؟

يُعْطَى كُلُّ مَنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ، أَمْ لِهَذَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ؟

رَأْيَكَ فَدَتْكَ نَفْسِي.

فَكَتَبَ: «إِذَا لَمْ يُسَمِّ أُعْطِيَ أَهْلُ قَرَابَتِهِ».

وَ كَتَبْتُ: فُلَانٌ مَوْلَاكَ تُوُفِّيَ، وَ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لَهُ، وَ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، لَيْسَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ، وَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ، وَ مَا حَالُهَا؟

رَأْيَكَ فَدَتْكَ نَفْسِي.

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 388 · [احاديث متفرقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.