حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ كَانَ مُعْسِراً فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلْيَأْتِ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ لْيُعَرِّفْ عِنْدَهُ- فَذَلِكَ يُجْزِيهِ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا لِلْمُعْسِرِ فَأَمَّا الْمُوسِرُ إِذَا كَانَ قَدْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ- وَ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ شُغُلُ دُنْيَا أَوْ عَائِقٌ فَأَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام فِي يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَ ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً- قَالَ قُلْتُ كَمْ تَعْدِلُ حِجَّةً وَ كَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً قَالَ لَا يُحْصَى ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ مِائَةً قَالَ وَ مَنْ يُحْصِي ذَلِكَ قُلْتُ ألف [أَلْفاً قَالَ وَ أَكْثَرَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها- إِنَّ اللّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ [كَرِيمٌ]
كامل الزيارات — الجزء 1 — ص 173 · الباب السبعون ثواب زيارة الحسينع يوم عرفة