حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ أَبِي نَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَيْتُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ 6 حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ رُبَّمَا أَتَيْنَا قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَيَصْعُبُ عَلَيْنَا الْغُسْلُ لِلزِّيَارَةِ مِنَ الْبَرْدِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَالَ عليه السلام مَنِ اغْتَسَلَ فِي الْفُرَاتِ وَ زَارَ الْحُسَيْنَ عليه السلام كُتِبَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا يُحْصَى فَمَتَى مَا
كامل الزيارات — الجزء 1 — ص 188 · الباب السادس و السبعون الرخصة في ترك الغسل لزيارة الحسينع