حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُوسَوِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ إِذَا عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَتُصَلِّيَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَسْأَلَ حَاجَتَكَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حِجَّةً- وَ النَّافِلَةَ تَعْدِلُ عُمْرَةً 2 حَدَّثَنِي أَبِي وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِلْمُفَضَّلِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام ثُمَّ تَمْضِي إِلَى صَلَاتِكَ وَ لَكَ بِكُلِّ رَكْعَةٍ رَكَعْتَهَا عِنْدَهُ- كَثَوَابِ مَنْ حَجَّ أَلْفَ حِجَّةٍ وَ اعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ وَ أَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ وَ كَأَنَّمَا وَقَفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ مَرَّةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ 3 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَتٍّ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَرَّانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ صَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَتَبَ اللَّهُ [كُتِبَتْ] لَهُ حِجَّةً وَ عُمْرَةً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ أَتَى قَبْرَ إِمَامٍ مُفْتَرَضٍ طَاعَتُهُ- قَالَ وَ كَذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ أَتَى قَبْرَ إِمَامٍ مُفْتَرَضٍ طَاعَتُهُ حَدَّثَنِي أَبِي ره عَنْ
كامل الزيارات — الجزء 1 — ص 251 · الباب الثالث و الثمانون أن الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة و النافلة عمرة