مِنْ أَهْلِهِ 12 حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ زُورُوا قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ لَوْ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ 13 حَدَّثَنِي أَبِي (رحمه الله) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْبُوفَكِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَ كَانَ فِي خِدْمَةِ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام عَنْ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قُلْتُ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ زَائِراً ثُمَّ يَنْصَرِفُ مَتَى يَعُودُ إِلَيْهِ وَ فِي كَمْ يَوْمٍ يُؤْتَى وَ كَمْ يَسَعُ النَّاسَ تَرْكُهُ قَالَ لَا يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ وَ أَمَّا بَعِيدُ الدَّارِ فَفِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ فَمَا جَازَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَقَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ قَطَعَ حُرْمَتَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ 14 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى (رحمه الله) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ إِنَّا نَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاث [ثَلَاثاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَكْرَهُ أَنْ تُكْثِرُوا الْقَصْدَ إِلَيَّ زُورُوهُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً قُلْتُ كَيْفَ أُصَلِّي عَلَيْهِ قَالَ تَقُومُ خَلْفَهُ عِنْدَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ تُصَلِّي عَلَى الْحُسَيْنِ ع
كامل الزيارات — الجزء 1 — ص 296 · الباب الثامن و التسعون أقل ما يزار فيه الحسينع و أكثر ما يجوز تأخير زيارته للغني و الفقير