الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

وأما ندامة قوم شكّوا في دين اللّٰه على ما وصلونا به، فقد أقلنا من استقال ولا حاجة إلى صلة الشاكين.

وأمّا علة ما وقِع من الغيبة، فإِنَّ اللّٰه عزّ وجلّ يقول: ((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوْكُمْ)) إِنّه لم يكن أحد من آبائي المراد من الإباحة، في التوقيع، خمس المناكح، لا الخمس بقول مطلق كما يدلّ عليه تعليله - عجّل اللّٰه فرجه - بقوله: «لتطيب ولادتهم...)).

وهذه المسألة إجماعية، قال العلامة في المنتهى، في كتاب الخمس، في باب الأنفال، ما هذا نصّه: ((وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح فى حالتي ظهور الإمام وغيبته، وعليه علماؤنا أجمع...

وقال الشهيد في المسالك:

«المراد بالمناكح: السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة، فانّه مباح لنا شراؤها ووطؤها، وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السّلام...

وربّما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس، فانّه حينئذٍ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر.

وقال صاحب الحدائق:

المشهور بين الأصحاب تحليل المناكح و...

في زمن الغيبة، وفسرت المناكح بالجواري التي تسبى من دار الحرب، فانّه يجوز شراؤها ووطوها، وإِن كانت باجمعها للإمام عليه السّلام إِذا غنمت من غير إِذنه أو بعضها مع الإذن.

انتهى.

المائدة.

في ذكر توقيع له عليه السلام حول تفويض الأئمّة عليه السلام الاحتجاج /ج ٢ -

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.