وأمّا ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمرّ به المار فيتناول منه ويأكل، هل يحل له ذلك؟ فانّه يحلّ له أكله ويحرم عليه حمله. وعن أبي الحسين الأسدي أيضاً قال: ورد عليَّ توقيع من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري - قدّس اللّٰه روحه _ ابتداء لم يتقدّمه سؤال عنه، نسخته: بسم اللّٰه الرّحمٰن الرحيم لعنة اللّٰه والملائكة والنّاس أجمعين، على من استحلّ من أموالنا درهماً. رواه الصّدوق رحمه اللّٰه في كمال الدِّين، الباب ٤٥، برقم ٤٩، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد الشيباني؛ وعلي بن أحمد بن محمّد الدقّاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب؛ وعلي بن عبدالله الوراق، قالوا: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، قال: كان فيما ورد عليَّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري... ولاحظ: كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمه اللّٰه، وبحار الأنوار، و، و، و، و، و و ٠٧٥ الاحتجاج /ج في ذكر توقيع ورد لأبي الحسين الأسدي إبتداءً -٥٦١ قال أبو الحسين الأسدي: فوقع في نفسي أنّ ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهماً دون من أكل منه غير مستحل، وقلت في نفسي: إِنَّ ذلك في جميع من استحلّ محرّماً، فأيّ فضل في ذلك للحجّة عليه السلام على غيره؟! قال: فو الذي بعث محمّداً صلى اللّٰه عليه وآله وسلم بالحقّ بشيراً، لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما كان في نفسي:
الأحتجاج