الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

الاحتجاج /ج ٢ في ذكر أجوبته عليه السلام لمسائل محمد بن عبد الله الحميري الفتهيّة -٥٦٥ مسّه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون [مسه] إِلَّا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو، ولعلّه ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟

التوقيع: إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إِلًا غسل يده.

وعن صلاة جعفرٍ: إِذا سها في التسبيح في قيام أو قعود، أو ركوع أو سجود وذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟

التوقيع: إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة أخرى، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره.

وعن المرأة: يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم التوقيع: تخرج في جنازته.

وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟

التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها.

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها؟

ما بين المعقوفتين موجود في الغيبة وبحار الأنوار.

وفي (ج)): وهذا الأمر في هذه الحالة لا يكون...

في ((أ)) و(ب)): أم لا تخرج...

في ذكر أجوبته عليه السلام لمسائل محمد بن عبد اللّه الحميري الفقهية الاحتجاج / ج ٢ التوقيع: إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته، وإن كانت لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها، خرجت لها حتّى تقضيها، ولا تبيت عن منزلها.

وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها: أنَّ العالم عليه السلام قال:

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.