الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

_OY• في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام وأجو بته عليه السلام عليه الاحتجاج / ج ٢ الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.

وعندنا حاكة مجوس، يأكلون الميتة، ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصّلاة فيها من قبل أن تغسل؟

الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.

وعن المصلّي يكون في صلاة اللّيل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟

الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم لا؟

الجواب: لا شيء عليه في ترك رفع الخشب.

وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره، حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟

حاك الثوب يحوكه، حوكاً وحياكةً: نسجه فهو حائك، وقوم حاكة وحوكة أيضاً - الصّحاح المسح، بالكسر: البلاس- القاموس - والنطع، بالكسر وبالفتح وبالتحريك، وكعِنَبْ: بساط من الأديم - القاموس قال الطريحي رحمه الله: قد تكرّر في الحديث ذكر الخمرة والسجود عليها، وهي بالضم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط - مجمع البحرين.

في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام وأجو بته عليه السلام عليه الاحتجاج /ج ٥٧١٠ الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه، فعليه دم.

والرجل يحجّ عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟

وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.