الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

واحد؟

الجواب: قد يجزيه هدي واحد، وإن لم يفصل فلا بأس.

وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟

الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.

وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟

الجواب: جائز.

ويصلي الرجل وفي كمّه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟

الجواب: جائز.

وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلًا بهم، يحجّ ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إِلَّا أن يحرم من المسلخ؟

في (ج)) و«د»: عن رجل...

وفي الغيبة: عن أجرة.

البطيط: رأس الخفّ بلاساق - القاموس.

٥٧٢ في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام وأجو بته عليه السلام عليه الاحتجاج /ج ٢ الجواب: يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب، ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إِلى ميقاتهم أظهر.

وعن لبس النعل المعطون، فإِنَّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه؟

الجواب: جايز، ولا بأس به.

وعن الرجل من وكلاء الوقف مستحلًا لما في يده، لا يرع عن أخذ ماله ربّما نزلت في قريته وهو فيها، أو ادخل منزله - وقد حضر طعامه - فيدعوني إِليه فان لم اكل من طعامه، عاداني عليه وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة؟

وكم مقدار الصدقة؟

وإن أهدى هذا الوكيل هدية إِلى رجلٍ آخر فأحضر فيدعوني إِلى أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل عليَّ فيه شيء إِن أنا نلت منها؟

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.