الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

الجواب: إِن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، فكل طعامه وأقبل بره، وإِلَّا فلا.

وعن الرجل ممّن يقول بالحقّ ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلَّا أنَّ في (أ) و((ب)): أظهره.

عَطِنَ الجلد، كفرح وانعطن: وضع في الدباغ وترك فأفسد وأنتن، أو نضح عليه الماء فدفنه فاسترخى شعره لينتف _ القاموس.

في (أ)) و((ب)): لكريه.

في الغيبة: جائز ذلك...

الاحتجاج /ج ٢ في ذكر كتاب آخر للحميري إلى الحجّة عليه السلام سنة ٣٠٧ه له أهلًا موافقة له في جميع أُموره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها، ولا بتمتع، ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة ووفى بقوله، فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضاً لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية ممّا يقلله في أعينهم، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلاً إليها، وصيانة لها ولنفسه، لا لتحريم المتعة بل يدين اللّٰه بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟

الجواب: يستحب له أن يطيع اللّٰه تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.

وفي كتاب آخر لمحمّد بن عبدالله الحميري إِلى صاحب الزمان صلوات اللّه وسلامه عليه من جواب مسائله التي سأله عنها، في سنة سبع وثلاثمائة.

سأل عن المحرم:

يجوز أن يشدّ الميزر من خلفه على عقبه بالطول، في الغيبة: لا يحرم المتعة.

رواه شيخ الطائفة رحمه اللّٰه في الغيبة.

ونقله العلامة المجلسي رحمه اللّٰه في بحار الأنوار،،،،،،، و١١٥،

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.