الاختصاص
⟨عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
لَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ الْإِيمَانَ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهُ يَجْرِي لِآخِرِنَا مَا يَجْرِي لِأَوَّلِنَا وَ هُمْ فِي الطَّاعَةِ وَ الْحُجَّةِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ سَوَاءٌ وَ لِمُحَمَّدٍ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام
الاختصاص — الجزء 1 — ص 268 · [الأئمة عليه السلام في الأمر و النهي سواء]