و،،٢٥٢ في (ب)) وبحار الأنوار: من جوابات...
٥٧٤ في ذكر كتاب آخر للحميري إلى الحجّة عليه السلام سنة ٣٠٧ * الاحتجاج /ج ٢ ويرفع طرفيه إِلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشدّ طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فان الميزر الأول كنّا نتزر به إِذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا ستر؟
فأجاب عليه السلام:
جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثاً بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر، وغرزه غرزاً ولم يعقده، ولم يشد بعضه ببعض، وإِذا غطّى سرته وركبتيه كلاهما فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السّرة والركبتين، والأحب إِلينا والأفضل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للنّاس جميعاً إن شاء الله.
وسأل:
هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكة؟
فأجاب عليه السلام:
لا يجوز شدّ الميزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها.
وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملّة إِبراهيم ودين محمّد صلّى اللّٰه عله وآله، فان بعض أصحابنا ذكر: أنّه إِذا قال على دين محمّد فقد أبدع، لأنَا لم نجده في شيء من كتب الصّلاة خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم ابن محمّد عن جده عن الحسن بن راشد: ان الصّادق عليه السلام قال للحسن: غرز الإبرة في الشيء غرزاً وغرّزها: أدخلها - لسان العرب.
في ((أ) و((ب)): فإذا...
الأحتجاج