أنظر كلام ابن طلحة الشافعي الذي نقله الاربلي في كشف الغمة - 120.
(**) قال ابن ميثم البحراني في قواعد المرام/ 183: «و أما التفصيل فمن وجوه: أحدها- قوله- (صلّى اللّه عليه و آله)- «أقضاكم علي» و القضاء محتاج الى جميع انواع العلوم، فلما رجّحه في القضاء على الكل، يلزم ترجيحه عليهم في كل العلوم، و أما سائر الصحابة فانما رجح بعضهم في علم واحد، كقوله- (صلّى اللّه عليه و آله)- «أفرضكم زيد» و «أقرأكم أبي».
و قال ابن البطريق في العمدة/ 260: «اعلم ان القضاء و الحكومة انما هي منازل الانبياء و بعد الانبياء- (عليهم السلام)- الائمة، و لا يجوز لاحد ان يحكم في قضية في زمن نبي من الأنبياء- عليهم ____________ - هكذا في المصدر.
و في النسخ: للعلم.
- مجمع الزوائد + الاستيعاب في هامش الإصابة + حلية الأولياء / 66.
- ليس في سنن البيهقيّ حديثا بهذا النصّ.
و لكن يوجد فيه (ص 86) ثلاث أحاديث بهذا المعنى.
فراجع.
46 اللَّهِ ص إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ بَعَثْتَنِي وَ أَنَا شَابٌّ أَقْضِي بَيْنَهُمْ وَ لَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ ____________ السلام- إلّا احد رجلين: اما أن يكون نائبا عن النبي فيكون قد ابان النبي فضله بذلك، و نوّه باسمه عند الامة ليكون مرجع الامة اليه بعد وفاة النبي، فيكون ذلك دليلا على قيامه مقام النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- بعد مضيّه، لانه بالحكومة بين الناس تستخرج الحقوق، و تحفظ الاموال و تحقن الدماء بها، و توضع الاشياء مواضعها، و تقام بها الحدود، و هذا هو غاية ما يراد من الانبياء- (عليهم السلام)- فلا يمكن ان يتولى ذلك في زمن نبي من الانبياء، إلّا من قام مقامه بعد موته، و من كان أعلم امته، و من كان أقضى الامة كان بنيابة النبي أولى من غيره لموضع استخراج الحقوق بعلمه و اجتهاده و إخباره للامة بما جهلته، و وضعه الحقوق مواضعها، و إقامته لحدود اللّه تعالى على ما فرض و أوجب، و هذا غاية ما يدل به النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)- الامة على ما يستحق به الولاء بعده.
كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين عليه السلام