وَ مِنْهَا أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ لَهُ إِنَّنِي شَرِبْتُهَا وَ لَا عِلْمَ لِي بِتَحْرِيمِهَا لِأَنِّي نَشَأْتُ بَيْنَ قَوْمٍ يَسْتَحِلُّونَهَا فَارْتَجَّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْأَمْرُ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْ وَجْهَ الْقَضَاءِ فِيهِ فَاسْتَخْبَرَ عَلِيّاً عليه السلام عَنِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ابْعَثْ ثِقَتَيْنِ مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ يَطُوفَانِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ يُنَاشِدَانِهِمْ هَلْ فِيهِمْ أَحَدٌ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ مِنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ بِذَلِكَ فَاسْتَتِبْهُ وَ خَلِّ سَبِيلَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ تَلَا آيَةَ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ وَ لَا أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاسْتَتَابَهُ وَ خَلَّى سَبِيلَهُ ____________ - من أ.
- ليس في ج و أ.
- أ، ج و د: الحكم.
- هكذا في م.
و في سائر النسخ: يناشدونهم.
- ش و د: أحد من المهاجرين و الأنصار.
69 وَ مِنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سُئِلَ
كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين عليه السلام