الاحتجاج / ج ٢ بالله من الضلالة بعد الهدى.
وسأله:
عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه، [يجوز] أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي: «أن اللّٰه عزّ وجلّ أجلّ منْ أن يرديدي عبده صفراً بل يملأها من رحمته) أم لا يجوز؟
فان بعض أصحابنا ذكر انّه عمل في الصّلاة.
فأجاب عليه السلام:
ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض.
والذي عليه العمل فيه، إذا رفع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء ان يرد بطن راحتيه على صدره تلقاء ركبتيه على تمهل، ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النّهار والليل دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل.
وسأل:
عن سجدة الشكر بعد الفريضة، فان بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟
وإِن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟
فأجاب عليه السلام:
سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل أن هذه السجدة بدعة إِلَّا من أراد أن يحدث في دين اللّٰه بدعة.
فأمّا الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنّها بعد الثلاث أو بعد الأربع فان فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء ما بين المعقوفتين موجود في (ط)).
في «ط ) وبحار الأنوار: مع صدره...
الاحتجاج /ح ٢ في ذكر كتاب آخر للحميري إلى الحجّة عليه السلام سنة ٣٠٧ه عقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل أن يكون بعد الفرض فان جعلت بعد النوافل أيضاً جاز.
الأحتجاج