الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

وسأل:

إِنّ لبعض إِخواننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة واكرته بما زرعوا حدودها وتوذيهم عمال السلطان ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها وإِنّما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرّج من شرائها لأنّه يقال انّ هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديماً للسلطان، فان جاز شراؤها من السلطان، وكان ذلك صواباً، كان ذلك صوناً وصلاحاً وعمارة لضيعته، وانّه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء اللّٰه تعالى؟

فأجاب عليه السلام:

الضيعة لا يجوز ابتياعها إِلَّا من مالكها أو بأمره أو رضاء منه.

وسأل:

عن رجل استحل بامرأة خارجة من حجابها، وكان يحترز من أن يقع [له] ولد فجاءت بابن، فتحرّج الرجل أن لا يقبله فقبله وهو في ((أ) و((ب) و((ج)): بعد النوافل.

في (أ) و«ب)): وهو متحرّج عن...

في «ط» وبحار الأنوار: لفضل...

في «أ) و(ب)) وبحار الأنوار: ورضى منه.

ما بين المعقوفتين موجود في ((ط)).

٥٧٨.

في ذكر كتاب آخر للحميري إلى الحجّة عليه السلام سنة ٣٠٧ ه _الاحتجاج اج ٢ شاك فيه، وجعل يجري النفقة على أُمّه وعليه حتّى ماتت الأُمّ، وهوذا يجري عليه غير انّه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه، فان كان ممّن يجب أن بخلطه بنفسه ويجعله كساير ولده فعل ذلك وإن جاز أن يجعل له شيئاً من ماله دون حقّه فعل؟

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.