الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

ويصلون بشعبان وشهر رمضان.

وروى لهم بعض أصحابنا: أن صومه معصية؟

فأجاب عليه السلام:

قال الفقيه: يصوم منه أيّاماً إلى خمسة عشر يوماً ثمّ يقطعه، إِلَّا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة، للحديث: «انَّ نعم شهر القضاء رجب)).

وسأل:

عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوف إِن نزل الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي في (أ) و(ب)): للحديث المنقول عن واحد من الصادقين صلوات اللّٰه عليهم أجمعين أن...

في (أ)): تلك الحالة.

٥٨٠ في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام سنة ٣٠٨م الاحتجاج /ج ٢ له أن يلبد شيئاً منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟

فقد فعلنا ذلك أيّاماً فهل علينا في ذلك إِعادة أم لا؟

فأجاب عليه السلام:

لا بأس به عند الضرورة والشدة.

وسأل:

عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك الركعة.

فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟

فأجاب عليه السلام:

إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة إعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.

وسأل:

عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلمّا أن صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟

فأجاب عليه السلام:

إِن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصّلاة أعاد الصلاتين، وإِن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الآخرتين تتمّة لصلاة الظهر، وصلّى العصر بعد ذلك.

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.