ويصلون بشعبان وشهر رمضان.
وروى لهم بعض أصحابنا: أن صومه معصية؟
فأجاب عليه السلام:
قال الفقيه: يصوم منه أيّاماً إلى خمسة عشر يوماً ثمّ يقطعه، إِلَّا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة، للحديث: «انَّ نعم شهر القضاء رجب)).
وسأل:
عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوف إِن نزل الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي في (أ) و(ب)): للحديث المنقول عن واحد من الصادقين صلوات اللّٰه عليهم أجمعين أن...
في (أ)): تلك الحالة.
٥٨٠ في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام سنة ٣٠٨م الاحتجاج /ج ٢ له أن يلبد شيئاً منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟
فقد فعلنا ذلك أيّاماً فهل علينا في ذلك إِعادة أم لا؟
فأجاب عليه السلام:
لا بأس به عند الضرورة والشدة.
وسأل:
عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك الركعة.
فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟
فأجاب عليه السلام:
إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة إعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.
وسأل:
عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلمّا أن صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟
فأجاب عليه السلام:
إِن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصّلاة أعاد الصلاتين، وإِن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الآخرتين تتمّة لصلاة الظهر، وصلّى العصر بعد ذلك.
الأحتجاج