الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

في (أ) و((ب)) و«ج»: وإذا...

في (أ ): أقل العدة...

في (ط)): (عياله) بدل (حباله).

٥٨٢ في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام سنة ٣٠٨م الاحتجاج /ج ٢ وسأل: هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوج جدّتها بعد ذلك أم لا يجوز ؟

فأجاب عليه السلام:

قد نهي عن ذلك.

وسأل:

عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة، وادّعى عليه أيضاً خمسمائة درهم في صك آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، وادّعى عليه أيضاً ثلاثمائة درهم في صك آخر، ومائتي درهم في صك آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة.

ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصّك الذي بألف درهم، والمدعي منكر أن يكون كما زعم، فهل يجب عليه الألف الدرهم مرّة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البيئة به؟

وليس في الصكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها.

فأجاب عليه السلام:

يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة وهي التي لا شبهة فيها، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي فان نكل فلا حقّ له.

وسأل عن طين القبر:

يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟

فأجاب عليه السلام:

يوضع مع الميت في قبره، ويخلط بحنوطه إِن شاء الله.

وسأل فقال:

روي لنا عن الصّادق عليه السلام الّه كتب على أزار في (ج)) و(د)) و(ط): كلّما يقيم البيّنة به.

في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام سنة ٣٠٨ ه الاحتجاج /ج ٥٨٣ - إسماعيل إبنه: «إِسماعيل يشهد: أن لا إِله إِلَّا اللّه»، فهل يجوز لنا أن لكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟

فأجاب عليه السلام:

يجوز ذلك.

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.