الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

وسأل:

هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟

فأجاب عليه السلام:

يسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أنّ الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.

وسأل:

عن السجدة على لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟

فأجاب:

يجوز ذلك وفيه الفضل.

وسأل:

عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟

وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم علبهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟

وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟

فأجاب عليه السلام:

أمّا السّجود على القبر، فلا يجوز فى نافلة ولا فريضة ولا زيارة، والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر.

وأما الصّلاة فانها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأنّ الإمام عليه السلام لا يتقدّم ولا يساوى.

وسأل فقال:

هل يجوز للرّجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصّلاة؟

في (ط)): يسبّح الرجل به.

٥٨٤ في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام سنة ٣٠٨ ه _الاحتجاج /ج ٢ فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.

وسأل:

هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إِذا سبح، أو لا يجوز؟

فأجاب عليه السلام:

يجوز ذلك والحمد لله [رب العالمين].

وسأل فقال:

روي عن الفقيه عليه السلام في بيع الوقوف خبر مأثور: «إِذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك اصلح، لهم أن يبيعوه» وهل يجوز أن يشتري من بعضهم إِن لم يجتمعوا كلّهم على البيع، أم لا يجوز إِلَّا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟

وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.