الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

فأجاب عليه السلام:

إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إِن شاء الله.

وسأل:

هل يجوز للمحرم أن يصيّر على ابطه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟

فأجاب عليه السلام:

يجوز ذلك وبالله التوفيق.

وسأل:

عن الضّرير إِذا أشهد في حال صحته على شهادة، ثمّ كفّ ما بين المعقوفتين موجود في (ط)).

المرتك وزان جعفر: ما يعالج به الصنان - وهو الذفر تحت الإبط وغيره، وهو معرّب - المصباح وفي القاموس: المرتك: المرداسنج.

والتوتياء: معروف، حَجَر يُكْتَحَلُ به، وهو معرّب - لسان العرب.

الاحتجاج /ج ٢ في ذكر كتاب آخر للحميري إليه سنة ٣٠٨ه -٥٨٥ بصره ولا يرىٰ خطه فيعرفه، هل تجوز شهادته، أم لا؟

وإن ذكر هذا الضرير الشّهادة، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟

فأجاب عليه السلام:

إِذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت، جازت شهادته.

وسأل:

عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه بأسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر امره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشّاهد لهذا الذي أقيم مقامه إِذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟

فأجاب عليه السلام:

لا يجوز غير ذلك، لأنّ الشهادة لم تقم للوكيل وإنّما قامت للمالك وقد قال اللّٰه تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِله)).

وسأل:

عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي: أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي: أنّ التسبيع فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.