فأجاب عليه السلام:
قد نسخت قراءة أُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: كل صلاة لا قراءة فيها كذا في ((ط) وبحار الأنوار، ولكن في الأُصول التي بأيدينا: أو يتولى غيره.
الطلاق.
في (ط )وبحار الأنوار: الاخراوين.
٥٨٦ في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام سنة ٣٠٨ ه - الاحتجاج /ج ٢ فهي خداج إِلَّا للعليل، أو يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصّلاة عليه.
وسأل فقال:
يتّخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقاً ناعماً، ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوماً وليلة ثمّ ينصب على النّار، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى وينزع رغوته، ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحدة نصف مثقال ويداف بذلك الماء، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق، ويغلى ويؤخذ رغوته ويطبخ حتّى يصير مثل العسل ثخيناً، ثمّ ينزل عن النّار ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟
فأجاب عليه السلام:
إِذا كان كثيره يسكر أو يغيّر، فقليله وكثيره حرام، وإِن كان لا يسكر فهو حلال.
وسأل:
عن الرجل تعرض له الحاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: (نعم افعل) وفي الآخر: (لا تفعل) قال الطريحي رحمه الله: في الخبر ((كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»، أى: نقصان، وصفت بالمصدر للمبالغة، يقال: خدجت النّاقة فهي خادج: إِذا ألقت ولدها قبل تمام الأيّام وإِنّ كان تامّ الخلق - مجمع البحرين.
الأحتجاج