في (ج)) و((ط)): إِلّا العليل.
الشب: حجارة الزاج - القاموس.
الدوف: الخلط والبل بماء ونحوه - القاموس الاحتجاج /ج في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام سنة ٣٠٨ ه يستخير اللّٰه مراراً، ثم يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك ام لا؟
والعامل به والتارك له اهو مثل الاستخارة ام هو سوى ذلك؟
فأجاب عليه السلام:
الذي سنّه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصّلاة.
وسأل:
عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليهما السلام في أي أوقاتها أفضل أن تصلّى فيه، وهل فيها قنوت؟
وإن كان ففي أي ركعة منها؟
فأجاب عليه السلام:
أفضل أوقاتها صدر النّهار من يوم الجمعة، ثمّ في أي الأيام شئت، وأي وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرّتان: في الثانية قبل الركوع، وفي الرابعة.
وسأل:
عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إِخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته؟
فأجاب عليه السلام:
يصرفه إِلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فان ذهب إِلى قول العالم عليه السلام: («لا يقبل اللّٰه الصدقة وذو رحم محتاج)) فليقسم كذا في «أ» و«ب» وبحار الأنوار، غير أن في بحار الأنوار: والرابعة.
ولكن في (ج)) و((د)) و((ط)): وفي الرابعة بعد الركوع.
في (أ ): عمّن نواه إلى أقربائه.
رواه المفيد رحمه اللّٰه في الاختصاص، عن الحسين بن عليّ عليهما السّلام مسنداً.
الأحتجاج