الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

في (ج)) و((ط)): إِلّا العليل.

الشب: حجارة الزاج - القاموس.

الدوف: الخلط والبل بماء ونحوه - القاموس الاحتجاج /ج في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام سنة ٣٠٨ ه يستخير اللّٰه مراراً، ثم يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك ام لا؟

والعامل به والتارك له اهو مثل الاستخارة ام هو سوى ذلك؟

فأجاب عليه السلام:

الذي سنّه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصّلاة.

وسأل:

عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليهما السلام في أي أوقاتها أفضل أن تصلّى فيه، وهل فيها قنوت؟

وإن كان ففي أي ركعة منها؟

فأجاب عليه السلام:

أفضل أوقاتها صدر النّهار من يوم الجمعة، ثمّ في أي الأيام شئت، وأي وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرّتان: في الثانية قبل الركوع، وفي الرابعة.

وسأل:

عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إِخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته؟

فأجاب عليه السلام:

يصرفه إِلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فان ذهب إِلى قول العالم عليه السلام: («لا يقبل اللّٰه الصدقة وذو رحم محتاج)) فليقسم كذا في «أ» و«ب» وبحار الأنوار، غير أن في بحار الأنوار: والرابعة.

ولكن في (ج)) و((د)) و((ط)): وفي الرابعة بعد الركوع.

في (أ ): عمّن نواه إلى أقربائه.

رواه المفيد رحمه اللّٰه في الاختصاص، عن الحسين بن عليّ عليهما السّلام مسنداً.

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.