الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

فلو ادّعت بعد الدخول أنّ المهر تمامه أو بعضه باقٍ على ذمّة الزوج، ولم يكن لها صك أو بيّنة، اسقط الحاكم إدعاءها المهر، حيث إنّ الدخول يشعر بظاهر الحال والسيرة لجارية عند المسلمين حتى الآن على أن الزوج قد دفع إليها المهر - انتهى.

في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام سنة ٣٠٨ ه الاحتجاج / ج ٥٨٩- وسأل فقال: روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنّه سئل عن الصّلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع: يجوز، وروي عنه أيضاً: انّه لا يجوز، فأيّ الخبرين نعمل به؟

فأجاب عليه السلام:

إِنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال.

وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصّادق عليه السلام: لا يصلّى في الثعلب ولا في الأرنب، ولا في الثوب الذي يليه، فقال عليه السلام: إِنّما عنى الجلود دون غيرها.

وسأل فقال:

يتّخذ باصفهان ثياب عنابية على عمل الوشي من قزو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟

فأجاب عليه السلام:

لا تجوز الصلاة إِلَّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.

وسأل:

عن المسح على الرجلين، بأيّهما يبدأ، باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟

كذا في (أ) وبحار الأنوار، ولكن في (ب)) و(ج)) و((ط)): عتابية.

الوشي، بفتح الواو وسكون الشّين: نقش الثوب من كل لون - مجمع البحرين.

المزّ، بالفتح والتشديد: ما يعمل من الإبريسم، وعن بعضهم: القزّ والإبريسم مثل الحنطة والدقيق - مجمع البحرين.

وفي (أ) و((ب)) و((ط)): من قزّ أو إبريسم.

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.